دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٩ - ٢ - و اما استثناء البقاء على الجنابة
و لا يصح الصوم الندبي ممّن عليه القضاء.
و الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم فلهما الإفطار بل لا يحق لهما الصوم و يتعيّن عليهما الفداء و هو مدّ من طعام. و الحكم نفسه يجري على من به داء العطش و المرضعة ذات اللبن القليل و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بحملها الصوم إلّا ان عليهما القضاء.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار
فللقصور في المقتضي و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر.
قال: لا يفطر، انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه»[١] و غيرها. و بالتعليل يمكن التعدي الى غير الأكل و الشرب.
بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة:
«لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[٢] فان الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد.
و لربّما يستفاد ذلك من قاعدة: «كل ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء» المنصوص عليها في أكثر من حديث[٣]، و من حديث رفع النسيان[٤] بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية.
٢- و اما استثناء البقاء على الجنابة
فلوجوب القضاء في النومة
[١] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.