دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٩ - ٥ - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...»[١] و غيره.
و بعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.
و السند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.
٢- و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
فلإطلاق الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.
على ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة[٢] و لا فصل بين القدم و غيرها.
٣- و اما كفاية المسح بها
فلعموم التعليل المتقدّم.
٤- و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
أجل لا يلزم زوالها بهما، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق و عموم التعليل، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل.
٥- و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
فلعدم إحراز الشرط، و هو المشي على الأرض أو المسح بها، و قاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٧.