دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٦ - ٥ - و اما عدم وجوب قضائه
في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك ...»[١].
و قد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته و انما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد»[٢]. تدل على استحبابه.
و الجواب: ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه اللّه تعالى.
٢- و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، ثم قال: القراءة سنّة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[٣]، فإنّه يدل في موضعين منه على ذلك.
٣- و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
فلصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا.
٤- و اما لزوم سجود السهو على الناسي
فلصحيحة أبي بصير:
«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[٤] و غيرها.
٥- و اما عدم وجوب قضائه
فلان بعض النصوص و ان كان
[١] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب التشهد الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب التشهد الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ٦.