دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣١ - ٢ - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
جعفر عليه السّلام: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
و من فعله متعمّدا فعليه دم»[١].
و المراد من الأظافير ما يشمل البعض و لا تختص بتقليم المجموع.
٢- و اما استثناء حالة الأذى
فلصحيحة معاوية.
و بالاولى تدل على الجواز في حالة الضرر. مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.
الارتماس
لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء. و في جواز الرمس في غير الماء خلاف.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة الى حرمة الرمس
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: لا تمسّ الريحان و أنت محرم ...
و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك»[٢] و غيرها.
و هل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغير الماء، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة؟
الصحيح الثاني، فان ذلك ظاهر الصحيحة. بل ان الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا.
٢- و اما اعتبار رمس كامل الرأس
فلان ذلك ظاهر الصحيحة.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.