دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٦ - ٩ - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
ليس بها بأس»[١].
٦- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
فهو المشهور و لعلّه لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل»[٢] أو غيرها. إلّا ان السند ضعيف.
و جابرية الشهرة لم تثبت كبرى و لا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل[٣].
٧- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولوية و باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال و بان الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه.
و يرد الأوّل: ضعف المرسلة.
و الثاني: بانه تعليقي.
و الثالث: بأن موضوع الحكم مس الميت، و هو لا يصدق بمس الجزء المنفصل.
٨- و اما اشتراط الاشتمال على العظم
فهو المعروف و لعلّه للمرسلة، و يكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل.
٩- و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
فلان المستفاد من أدلّة وجوب الغسل- على من مس ميتا- ان المس حدث
[١] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب غسل المس الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل المس الحديث ١.
[٣] المعتبر في شرح المختصر ١: ٣٥٢.