دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٣ - الأول التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
الأوّل: التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
[١] بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الاناء؟ بعد الالتفات الى ان الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة.
الثاني: التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس
[٢] بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه.
الثالث: التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
[٣]- بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة- فانه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة.
الرابع: ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
إلّا إذا غسل[٤] فانه لا وجه للزوم غسل الدن إلّا تنجيسه لما يوضع فيه.
أدلّة عدم تنجيس المتنجس
الأوّل: التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب
[١] وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٣.
[٢] و تأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير الإناء.
[٣] كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.