دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣ - ٣ - و اما جواز الترتيبي
عرفية، و ترتيبي يغسل فيه الرأس و الرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر.
و المستند في ذلك:
١- اما جواز الارتماس
فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده»[١] و غيرها.
٢- و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
فلان ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السّلام: «ارتماسة واحدة».
٣- و اما جواز الترتيبي
فلصحيحة زرارة الاخرى «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفّه شيء غمسهما في الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»[٢].
و بها يقيد اطلاق قوله عليه السّلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الاولى: «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك».
و لا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان تقدّمت الإشارة إليه سابقا.
و الصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلّا انّه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٢.