دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١١ - النية
٨- و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق: «و المفوضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الاذان ... و في بعض رواياتهم ... أشهد ان عليّا ولي اللّه مرّتين ... و لا شكّ في ان عليّا ولي اللّه و أمير المؤمنين حقّا و ان محمّدا و آله صلّى عليهم خير البرية لكن ليس ذلك في أصل الأذان ... و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا»[١].
أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة و شعار للشيعة، و يكفي لإثبات رجحانها و لو من باب التسامح في أدلّة السنن حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليه السّلام: «... فاذا قال أحدكم لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه فليقل علي أمير المؤمنين»[٢].
أجزاء الصلاة
النية
و المراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر اللّه سبحانه.
و يعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين.
و لا تلزم نيّة القضاء و الاداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء أو عند تردّد ما اشتغلت به بينهما.
و عند شك المكلف و هو في الصلاة في نيّتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها- الظهر- قبلا و إلّا بطلت.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ٢٥.
[٢] الاحتجاج ١: ١٥٨.