دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - تغسيل الميت
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب التوجيه إلى القبلة
فهو المشهور. و لعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق (النزع) و قد وجّه بغير (إلى غير) القبلة، فقال: وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ...»[١] أو للسيرة المستمرة على التوجيه.
و فيه: ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. و كبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى.
و اما السيرة فهي لا تدل على الوجوب.
٢- و اما كونه كفاية
فلتحقق الغرض بقيام واحد به.
٣- و اما كونه بالكيفية المذكورة
فهو المعروف و يمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.
تغسيل الميّت
يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال: بماء السدر أوّلا و بماء الكافور ثانيا، و بالماء القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة.
و يجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر و الكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الاضافة.
و يجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلّا بالنسبة الى الزوج و الزوجة أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار الحديث ٦.