دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٢ - ١٠ - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
المتشرعة و النصوص المتفرّقة الخاصّة.
٢- و اما كونه بنحو الكفاية
فلما تقدّم في تغسيل الميت.
٣- و اما الاختصاص بالمسلم
فلما تقدّم في الصلاة عليه.
٤- و اما كونه بعد تكفينه
فواضح.
٥- و اما كونه بالمواراة في الأرض
فيقتضيه التسالم و ظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.
٦- و اما اعتبار الوصفين في المواراة
فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت، و هو لا يتحقّق إلّا بما ذكر.
٧- و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
فلم تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»[١]. دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة، و حيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن و لم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.
٨- و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس
فلا دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.
٩- و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
فلحرمة إهانة المؤمن و هتكه بالضرورة.
١٠- و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
فلاستلزامه النبش المحرّم.
[١] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.