دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٤ - ١ - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه»[١] بتقريب ان حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون امرار اليد و المفروض انّه عليه السّلام ذكر الامرار بعد الصبّ على الأيسر.
و عليه يلزم حمل الصحيحة على الاستحباب.
أحكام خاصّة بغسل الجنابة
لا تعتبر الموالاة و لا عدم النكس في غسل الجنابة بل في كل غسل. كما و انه يجزئ عن الوضوء.
و إذا كان على المكلف أسباب متعدّدة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنيّة الجميع أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فانه مجزئ عن الغير.
و المحدث اثناء غسل الجنابة يعيده على قول.
و إذا شكّ المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده.
و إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه بنى على صحّته.
و إذا شكّ في صدوره بعد الصلاة حكم بصحّتها و لزمه فعله لما يأتي ان لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة و إلّا جمع بين الغسل و الوضوء بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشكّ في الوقت.
و إذا علم إجمالا اما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «ثم تغسل
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الجنابة الحديث ٦.