دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣١ - ١ - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
و في رواية الفقه الرضوي: «ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل»[١] لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا عليه السّلام.
و عليه فمقتضى أصالة الطهارة و البراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته و جواز الصلاة معه.
بعض أحكام النجاسة
يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية، و إذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع.
و في تنجيس المتنجس كلام طويل.
و تناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة.
و المستند في ذلك:
١- اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: تغسل المكان الذي أصابه»[٢]- فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة، و لموثق ابن بكير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي»[٣] و غيره. على
[١] الفقه الرضوي: ٤ السطر ١٨.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٥.