دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٩ - ٦ - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة ... فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر»[١]، بضميمة عدم الفصل أو استفادته ممّا ورد في منع حمل النجس في الصلاة خصوصا أحد الدماء الثلاثة.
٤- و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
فلصحيحة زرارة: «و ان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد»[٢] فانها و ان لم تصرّح بكون الغسل لصلاة الصبح إلّا ان ذلك- على ما قيل- ممّا انعقد عليه الإجماع بل الضرورة، كما عن طهارة الشيخ.
هذا مضافا إلى ان الغسل حيث لا يحتمل كون وجوبه نفسيّا بل للصلاة فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح لأنها أوّل صلاة في اليوم.
٥- و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
فلموثقة سماعة:
«المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف، اغتسلت لكل صلاتين، و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكل صلاة ...»[٣].
٦- و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدّمة.
ثم ان التبديل حيث انه ملحوظ بنحو الطريقية للطهارة فمن المناسب قيام الغسل مقامه.
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٦.