دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٤ - ٩ - و اما الاستثناء الثالث
كل باب منها ألف باب»[١].
هذا مضافا الى امكان تطبيق قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[٢].
٨- و اما استثناء الثاني
فلصحيحة معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ»[٣].
و هي صحيحة بكلا طريقيها. و تدلّ على ان المدار على الاشتغال بمطلق الطاعة لا خصوص الطواف و السعي.
و اما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل إذا اشتغل بالمناسك بقيتها فلصحيحة معاوية المذكورة في الرقم ٢، حيث ورد فيها: «فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك»[٤].
٩- و اما الاستثناء الثالث
فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان أصبح دون منى»[٥] و غيرها.
و هي تدل على جواز المبيت في الطريق بشرط زيارة البيت أوّلا،
[١] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٩.
[٢] الحج: ٧٨.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود الى منى الحديث ١٣.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٦.