دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٣ - ١٥ - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
التكليفي دون الوضعي. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة:
«سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان.
قال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه. و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»[١] فصلت بين المراعاة و عدمها.
١٠- و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ
فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء و الكفارة.
١١- و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
١٢- و اما ان عليه القضاء و الكفارة
فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الى الأصل.
١٣- و اما مع اتضاح دخوله
فلعدم تحقّق موضوعهما، غايته تثبت العقوبة من باب التجري.
١٤- و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك عن قصد قربي. و اما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها.
١٥- و اما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء
فلصحيحة الحلبي:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.