دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٤ - ٥ - و اما استثناء الجماعة
و مورد تسالم المسلمين. و تدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[١] و غيرها.
٢- و اما انه مرّة في كل ركعة
فهو من ضروريات الدين أيضا.
و يمكن استفادته من الروايات المبيّنة لكيفية الصلاة[٢] و غيرها.
٣- و اما استثناء صلاة الآيات
فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها[٣].
٤- و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثم قال:
القراءة سنّة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[٤]، فإنّه باطلاقه يشمل الزيادة. و مجرّد عدم تصوّرها في بعض افراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الاطلاق بلحاظ ما أمكن.
٥- و اما استثناء الجماعة
فلصحيحة علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد بركوعه معه»[٥] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ١، ١٠.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.