دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - القبلة
و منها: موثقة سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي و ليست لي بيّنة. فقال:
ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه»[١].
هذا و يمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السّلام: «العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني يؤدّيان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان»[٢].
٥- و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
فلعدم تحقّق المأمور به و قاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى.
٦- و اما ما ذهب إليه المشهور
فيمكن الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صليت و أنت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»[٣] إلّا ان إسماعيل مجهول، و القاعدة تقتضي الإعادة.
القبلة
يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، و هي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة. و من صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق و المغرب صحّت صلاته، و ان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه.
و المستند في ذلك:
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب المواقيت الحديث ١.