دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٢ - ٧ - و اما وجه استثناء الزوجين
لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة و صحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها: «و يجعل في الماء شيء من السدر و شيء من كافور»[١].
٦- و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه»[٢].
٧- و اما وجه استثناء الزوجين
فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلّا النساء قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له ... و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها»[٣].
كما و يمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير.
و هل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟
نعم يجوز ذلك، اما لان العلقة الزوجية باقية و لا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على جواز النظر إلى الشعر و لمس الأعضاء، و ذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب بقاء الزوجية و جواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام و عدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور
[١] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت الحديث ٣.