دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٩ - ٨ - و اما التقييد بالذكر
دلالته بالإطلاق أو لأنهما يتساقطان و يرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم.
٦- و اما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به
فللقصور في دليل المانعية لكون موضوعه الثوب. و على تقدير تماميته يمكن التمسّك بموثق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب»[١].
٧- و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا. و تدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»[٢] لكنها ضعيفة سندا من جهات متعدّدة.
إلّا ان يقال: ان تسالم الأصحاب على الحكم المذكور ان لم يكن مستندا الى الرواية المذكورة فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السّلام و ان كان مستندا إليها فهو ممّا يوجب الوثوق بصدورها.
بيد ان هذا يتم لو لم نحتمل التعدّد في جهة عملهم بالرواية و إلّا لم يحصل الوثوق من عملهم، و في المقام نحتمل ان بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة، و بعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها، و بعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة، و هكذا.
٨- و اما التقييد بالذكر
فلانه مركز الرواية و لو احتمالا. و القطع
[١] وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.