دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٤ - ١ - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
الطواف
يعتبر في الطواف مضافا الى النيّة: الطهارة من الحدث بقسميه و من الخبث، و الختان للذكور، و ستر العورة.
و الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها الا إذا كانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشك بعد الفراغ من الطواف، غايته يلزمه تحصيلها للصلاة.
و الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها مطلقا الا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة.
و يلزم في الطواف مضافا الى الشروط الأربعة المتقدّمة كون الأشواط سبعة متوالية، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود و ينتهي به، مع جعل الكعبة على اليسار في كل حالاته، و ادخال حجر إسماعيل في المطاف، و الخروج عن الكعبة و شاذروانها، و السير بخطوات مختارة، و ضبط عدد الأشواط، و عدم القران بين طوافين، و عدم الخروج في الأثناء عن المطاف على تفصيل، و عدم الزيادة على سبعة أشواط.
و اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم و بمقدار ذلك من الجوانب الاخرى.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف
فلأنّه من الامور القصدية التي لا تتحقّق الا به.
و اما اعتبارها بمعنى قصد القربة فلأن ذلك لازم عباديته.
أما كيف نثبت عباديته؟ ذلك اما بارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا