دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٧ - ١ - ما يجب فيه الخمس
١- ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء: غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليه السّلام، و إلّا كانت بأجمعها له لو كانت الحرب في عصر الظهور. هذا في غير الأرض و اما هي فمحل للخلاف.
و المعادن إذا بلغت عشرين دينارا. و مع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس و لا الاختبار. و من أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه و لزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها عرفا. و الخمس لا يتعلّق إلّا بالباقي بعد استثناء مئونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حدّ النصاب.
و الكنز إذا بلغ عشرين دينارا و كان من الذهب أو الفضة المسكوكين دون مطلق الجواهر فضلا عمّا يعمّ غيرها و إن قيل بذلك. و الكلام في استثناء المؤونة هو الكلام في المعدن.
و ما اخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤونة.
و المال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف صاحبه و لا مقداره.