دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٢ - ١٠ - و اما تحديد بداية السنة
خطر، و الميراث الذي لا يحتسب ...»[١].
٥- و اما استثناء المهر و عوض الخلع
فلعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج، و الثاني في مقابل تنازل الزوج.
و منه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية.
٦- و اما استثناء المؤونة
فلمكاتبة الهمداني المتقدّمة و غيرها. هذا في غير مئونة تحصيل الربح، و اما هي فلا يحتاج استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلّا بلحاظ ما زاد عليها.
٧- و اما تقدير المؤونة بالسّنة
فللإطلاق المقامي، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام، و حيث إنّ النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة.
٨- و اما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة
فلامكان استفادة ذلك من آية الغنيمة و موثقة سماعة المتقدّمة، فإن ظاهر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و «ففيه الخمس» ان ذلك من حين صدق الغنيمة و الفائدة.
٩- و اما جواز التأخير
فمضافا الى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة و هي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير.
١٠- و اما تحديد بداية السنة
فقيل بكونه بداية الشروع في
[١] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٥.