دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٧ - ٢ - و اما انه بعد الرمي
الذبح أو النحر
يجب في حج التمتع- بعد الرمي- ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة.
و المشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر و نهارا الا للخائف فيجوز ليلا.
و في كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب ما ذكر
فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[١]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع: «... و عليه الهدي. قلت: و ما الهدي؟ فقال:
فضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة»[٢] و غيره.
نعم اختار الشيخ في المبسوط و الخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الاشارة: «ذلك لمن لم يكن ...» المذكور بعد ذلك الى الهدي[٣].
و هو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك الى التمتع دون الهدي، على ان الروايات المفسّرة لها[٤] واضحة في ذلك.
٢- و اما انه بعد الرمي
فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٣] المبسوط ١: ٢٠٧، و الخلاف ٢: ٢٧٢.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.