كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٢ - شراء العامل من ينعتق عليه
وإن لم يكن إذن في البين كان الشراء فضولياً باطلًا ما لم يجز المالك بناءً على عدم شمول روايات صحة المضاربة مع ضمان العامل لأمثال المقام، ومع الإجازة أيضاً يكون كلّه له ولا شيء منه للعامل لكي ينعتق عليه.
٢- لا اختصاص للحكم بما إذا كان المشترى أبا للعامل، بل يعم شراء كل من ينعتق عليه، وإن كان الوارد في الرواية شراء الأب لحمل ذلك على المثالية وأنّ النظر إلى من ينعتق عليه، وهذا صحيح.
٣- لا اختصاص للحكم بما إذا كان ربح العامل بنفس شراء العبد، بل يعم ما إذا كان سابقاً على الشراء في رأس المال؛ لعدم الفرق، بل أوضحية الانعتاق عليه في ذلك.
٤- قيد الماتن الحكم باستسعاء العبد المعتق على السراية بما إذا لم يكن العامل موسراً، وإلّا ضمن ذلك للمالك؛ وذلك جمعاً بين الأدلّة، وكأنّ نظره إلى ما دلّ على التفصيل بين الاعسار والايسار في ضمان عتق حصة الشريك بالسراية. إلّاأنّ هذا لو تم في باب عتق أحد الشريكين لحصة نفسه فلا يجري في المقام؛ لصدق الاتلاف والافساد هناك على شريكه، بخلافه هنا، فإنّ المفروض فيه عدم الضمان على العامل لو أخطأ في التجارة بعد فرض عموم المضاربة على القاعدة، كما أنّ الرواية مطلقة أيضاً من هذه الناحية.
نعم، لو لم تكن المضاربة صحيحة وشاملة لصورة الجهل وكان الحكم بصحتها تعبدياً بحكم هذه الرواية مع صدق الاتلاف ولو غير العمدي على العامل كان وجه للتفصيل المذكور.
إلّاأنّك قد عرفت عدم صحة ذلك، بل من المستبعد جداً أن يكون الحكم