كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٧ - مخالفة العامل لشرط المالك
الثانية- ما دلّ على هذا الحكم في مورد اشتراط شراء جنس معيّن كصحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب واشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط»[١].
وهذه وإن كانت واردة في شرط معيّن إلّاأنّه تلغى الخصوصية ويستفاد منها كبرى كلية وهي ضمان العامل كلّما خالف شرط المالك المرتبط بالاسترباح باعتبار ارتكازية النكتة بحسب المتفاهم العرفي.
الثالثة- ما ورد في مورد اشتراط عدم اخراج المال عن مكان معيّن، كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فخرج، قال: يضمن المال، والربح بينهما»[٢].
وهي أيضاً يمكن استفادة الإطلاق منها بالغاء الخصوصية واستفادة النكتة الكلية منها ولو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لمثل هذا الحكم.
ومثلها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «أنّه قال في الرجل يعطى المال فيقول له: ايت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ١٩: ١٧، ب ١ من المضاربة، ح ٩.
[٢]- وسائل الشيعة ١٩: ١٥، ب ١، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة ١٩: ١٦، ح ٢.