كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٨ - شراء المالك شيئاً من المضاربة
على عدم الجبر، وإنّما اقدام من قبل العامل على اتلافه، فيكون منجبراً لا محالة.
نعم، هذا قد يصح على المبنى الثالث وهو أن يكون تصحيح البيع موقوفاً على رضا المالك بنحو الشرط المتأخر، حيث يقال بأنّ رضاه مستلزم لاقدامه على تلف المالية الزائدة عن كيس العامل، فلا يستحق إلّااسترجاع المسمّى كما هو على المبنى الثاني.
الثانية- أن يشتري العامل من مال المضاربة قبل الربح، ولا إشكال في صحته؛ لأنّه بيع لمال المالك.
الثالثة- أن يشتري العامل من مال المضاربة بعد ظهور الربح مقداراً مشاعاً مملوكاً للمالك فيصبح شريكاً معه في رأس المال ولو بالنسبة للارباح القادمة، ولا إشكال في صحته أيضاً.
الرابعة- أن يشتري العامل منه مبيعاً معيناً خارجاً بعد ظهور الربح، وهنا أيضاً يصح البيع في غير مقدار حصته من الربح المشاع بحسب الفرض قبل القسمة، ويبطل في مقدار حصته، إلّاإذا خسر بعد ذلك، فإنّه يصح من أوّل الأمر بناءً على المبنى القائل بكشف عدم الانتقال إلى العامل من أوّل الأمر، ويكون من باب من باع ثمّ ملك بناءً على مبنى الماتن والمبنى الثالث، ويمكن أن يكون نفس بيعه دالّاً على التوافق بينهما على تعيين حصة العامل من ربح تلك العين في سائر الأعيان فيكون المبيع كلّه من سهم المالك حين البيع فيصح البيع من أوّل الأمر على جميع المباني.