كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٦ - قاعدة فقهية (بطلان ربح ما لم يضمن)
وفي معتبرته الاخرى قال عليه السلام: «أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس»[١].
وفي معتبرة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه واقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير، فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال:
فلا بأس»[٢].
وفي رواية يحيى بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعينها اربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»[٣].
ونفس المضمون في معتبرة اسماعيل بن عبد الخالق وغيرها[٤].
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعدما يملكه»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٢.
[٢]- نفس المصدر: ٥٠.
[٣]- نفس المصدر: ٥٢.
[٤]- نفس المصدر.
[٥]- نفس المصدر: ٥٠.