كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٧ - قاعدة فقهية (بطلان ربح ما لم يضمن)
لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم»[١].
وقسم منها ورد في تأجيل الدين والسلف لا صحته بالبيع المحاباني:
منها: رواية عبد الملك بن عتبة (عقبة) «قال: سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالًا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالًا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟ قال: لا بأس»[٢].
ومنها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إيّاه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي اللَّه عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه».
ومنها: موثقة محمّد بن اسحاق بن عمار «قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا اربحك فأبيعه جبة تقوّم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم (أو قال بعشرين ألفاً) واؤخره بالمال؟ قال:
لا بأس»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٦.
[٢]- المصدر السابق: ٥٥.
[٣]- المصدر السابق: ٥٥.