كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٦ - شراء زوج المالك بمال المضاربة
ولعلّه من يقول بعدم صحّة الفضولي إلّافيما ورد دليل خاصّ، مع أنّ الاستلزام المذكور ممنوع؛ لأنّها لا تستحقّ النفقة إلّاتدريجاً، فليست هي مالًا لها فوّته عليها [١]، وإلّا لزم غرامتها على من قتل الزوج.
وأمّا المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط وإن كان قبله فيمكن أن يدّعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل وإنّما يسقط بالطلاق [٢] فقط. مع أنّ المهر كان لسيّدها لا لها [٣].
[١] عدم كونها مالًا لارتفاع الموضوع وهو الزوجية لا للتدريجية، فلو كانت دفعية ومشروطة ببقاء الزوجية لم يكن تفويت أيضاً، هذا مضافاً إلى أنّ التفويت ليس ملاكاً للضمان، وإنّما ملاكه الاتلاف وهو غير صادق كما لا يخفى.
[١] هذا سهو فإنّ الطلاق يسقط نصف المهر، والصحيح أن يقال بالفسخ أو يراد مطلق سقوط المهر الشامل لسقوط النصف. ثمّ إنّ القول بعدم سقوط نصف المهر بذلك محلّ منع، وتفصيله في محلّه.
[٣] هذا سهو آخر؛ إذ المفروض كونها حرة لا أمة، ولو فرض النظر إلى الأعم من الحرة والأمة- وإن كان هذا خلاف ظاهر صدر المسألة- مع ذلك لم يصح؛ لأنّ مال المضاربة حينئذٍ أيضاً يكون لسيّدها، واستلزام الضرر لسيدها أيضاً موجب للبطلان لو كان استلزام الضرر موجباً له.