اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٩٧ - الكلام حول مفاد الحديث
رواية أبي بصير ومحمّد بن مسلم
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: ... من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [١].
وفي رواية اخرى: «مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ».
الكلام حول مفاد الحديث
قد اورد على الاستدلال بهذه الرواية في المقام بأنّها ظاهرة في قاعدة اليقين والشكّ، لظهورها في تقدّم اليقين على الشكّ، وظهورها فيه يستفاد من التعبير ب «كان» ثمّ ب «فاء التفريع» الدالّين على كون حدوث الشكّ متأخّراً من حدوث اليقين، سيّما التعبير ب «فأصابه شكّ» في الرواية الثانية.
وبالجملة: هذه الرواية ظاهرة في تحقّق الشكّ متأخّراً عن تحقّق اليقين،
[١] كتاب الخصال: ٦١٩، حديث الأربعمائة، ووسائل الشيعة ١: ٢٤٦، كتاب الطهارة، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٦، وتحف العقول: ١٠٩. وفيه «من كان على يقين فأصابه ما يشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا يدفع اليقين ولا ينقضه». م ح- ى.