اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٤ - مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله في نظريّة بحر العلوم
أنّهما هل هما من مصاديق القاعدة أم لا مشكل جدّاً، وهكذا تشخيص أنّها هل هي مختصّة بالاجرة ومنفعة العين المستأجرة أو تعمّ نفس العين المستأجرة أيضاً مشكل.
وقاعدة «لا ضرر» أيضاً قاعدة فقهيّة، ومع ذلك إجرائها في مواردها يحتاج إلى الاجتهاد، ولا يكون للعامّي حظّ فيه، فجعل هذا من مختصّات المسائل الاصوليّة لا يتمّ.
هل الاستصحاب من مصاديق الأدلّة الأربعة أم لا؟
الرابع: يمكن المناقشة فيما أورده على السيّد بحر العلوم ٠.
كلام العلّامة بحر العلوم رحمه الله في المقام
بيان ذلك أنّ السيّد العلّامة بحر العلوم قدس سره جعل الاستصحاب دليلًا على الحكم في مورده، وجعل قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلًا على الدليل، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة [١].
مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله في نظريّة بحر العلوم
واستشكل عليه الشيخ الأعظم رحمه الله بأنّ معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ- كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر- ليس إلّاالحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقاً، وهل هذا إلّانفس الحكم الشرعي؟ وهل الدليل
[١] فإنّه قدس سره قال- على ما نقله عنه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في فرائد الاصول ٣: ٢٠-: وليس عموم قولهم: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّاكعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة.