اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٣٧ - تحرير محلّ النزاع
في الاصول المثبتة
الاصول المثبتة
التنبيه السابع: المشهور بين المحقّقين اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول، إلّا أنّهم اختلفوا في وجه الفرق بينهما.
تحرير محلّ النزاع
وقبل نقل كلماتهم في ذلك لابدّ من تحرير محلّ البحث، فنقول:
إذا كان المستصحب [١] حكماً شرعيّاً- كوجوب صلاة الجمعة- يجري ويكون نتيجته جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي المشكوك فيه، ويترتّب عليه لوازمه العقليّة والعاديّة [٢]، كالآثار الشرعيّة، لأنّ موضوع حكم العقل هو الحكم الشرعي، سواء كان واقعيّاً أو ظاهريّاً، فإذا ثبت وجوب صلاة الجمعة يحكم العقل بلزوم الطاعة، سواء كان ثبوته بالقطع أو الأمارة المعتبرة أو الاستصحاب.
وأمّا إذا كان من الموضوعات فلا يجري الاستصحاب إلّابلحاظ ترتّب الأثر الشرعي عليه، وإلّا فلا ترتبط الموضوعات- مع قطع النظر عن آثارها
[١] ذكر الاستصحاب من باب المثال، فإنّ البحث أعمّ منه ومن سائر الاصول العمليّة. م ح- ى.
[٢] ويترتّب عليه أيضاً الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك اللوازم العقليّة والعاديّة. م ح- ى.