اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٥٨ - في حجّيّة آثار العنوان المنطبق على المستصحب
طرق ثبوت أوّل الشهر عند المسلمين
وقال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه» دفعاً للإشكال:
لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيديّة على يوم رؤية الهلال ويجعلون يوم الرؤية أو يوم بعد يوم الشكّ أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الشهر السابق يوم [١] الأوّل وثانيه الثاني وهكذا، لا من جهة أنّ موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنّه ضروري البطلان، بل لأنّ هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأوّل إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات.
وبالجملة: لا إشكال في أنّ الشهر والعيد ويوم النحر وغير ذلك من الأيّام في موضوع الأحكام ليس إلّاالأيّام الواقعيّة، كما لا إشكال في أنّ بناء المسلمين على العمل بالظاهر وترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد والثلاثين من رؤية هلال شهر شعبان أو شهر رمضان وترتيب آثار الأوّل عليه والثاني على ما بعده وهكذا [٢]، إنتهى كلامه «مدّ ظلّه» ملخّصاً.
خاتمة
يذكر فيها مطالب:
في حجّيّة آثار العنوان المنطبق على المستصحب
الأوّل: أنّ القدر المتيقّن من جريان الاستصحاب في الموضوعات ما إذا كان الأثر الشرعي لنفس الموضوع المستصحب بلا واسطة أصلًا، فإذا قال المولى:
[١] «اليوم الأوّل» صحيح ظاهراً. م ح- ى.
[٢] الرسائل، مبحث الاستصحاب: ١٨٦.