اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٧٧ - لحاظ التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى أجزاء الزمان
في أصالة تأخّر الحادث
أصالة تأخّر الحادث
التنبيه التاسع: إذا شككنا في أصل تحقّق حكم أو موضوع فلا إشكال في جريان استصحاب عدمه، وأمّا إذا شككنا في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان فتارةً: يلاحظ التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، واخرى: بالإضافة إلى حادث آخر.
فينبغي البحث في مقامين:
لحاظ التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى أجزاء الزمان
المقام الأوّل: فيما إذا لوحظ التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كما إذا شككنا في أنّ موت زيد هل حدث يوم الخميس أو الجمعة، فهل يجري الاستصحاب فيه أم لا؟
أقول: لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل وترتيب آثاره، وأمّا آثار تأخّره عن الزمان الأوّل فلا تترتّب، لكون الاستصحاب بالنسبة إليها مثبتاً، حيث إنّ التأخّر لازم عقلي للمستصحب.
اللّهمّ إلّاأن يدّعى خفاء الواسطة، لكنّه خلاف الظاهر، لما عرفت من أنّ الواسطة الخفيّة ما لا يراها العرف، مع أنّ التأخّر ليس كذلك.