تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - صلاة الغفيلة
التعدّد فيه، بخلاف وقت الفضيلة؟
فعلى الأوّل: يستمرّ وقتها إلى الوقت المختصّ بفريضة العشاء، لكنّه يبعّده أنّه لو كان المراد بالعشاءين هي الفريضتين لكان الأنسب هو التعبير به بعد المغرب، كما في نافلة المغرب، مع أنّ لازمه حينئذٍ توقّف مشروعيّة الغفيلة على الإتيان بالعشاء بعدها أيضاً ليتحقّق عنوان «البين» الواقع في الرواية؛ وإن كان يمكن أن يقال بناءً على هذا المعنى أيضاً: أنّه حيث كان التفريق بين العشاءين وتأخير العشاء الآخرة إلى ذهاب الشفق، ممّا استقرّت عليه سيرة المسلمين في الصدر الأوّل، فلذا يكون المتبادر من الرواية هو بين الفريضتين الواقعتين في وقت فضيلتهما، كما هو المتداول بينهم.
وعلى الثاني: يستمرّ وقتها إلى ذهاب الشفق، ولا يرد عليه: أنّه- بناءً على هذا- لا يظهر من الرواية لزوم الإتيان بفريضة المغرب قبلها؛ لأنّ ظاهرها بلحاظ جعل أوّل الوقت بعد وقت فضيلة المغرب هو فرض تحقّق المغرب في وقتها، كما لا يخفى.
وكيف كان، فالظاهر هو هذا القول.