تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - أوقات الفرائض
الآخرة إلى انتصاف الليل [١].
ورواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [٢].
ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق، الحديث [٣].
ورواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها [٤].
ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن
[١] تقدّمت في ص ١٥٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ ح ٨٢، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٥، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
[٣] الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٦، تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٠ ح ١٠٣٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١٤.
[٤] الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٧، تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ ح ٨١، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٤، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٦.