تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - القول فيما يعتبر في التيمّم
وأمّا على تقدير كون الضرب معتبراً في التيمّم على نحو الشرطيّة، فقد مرّ [١] في مبحث الضرب أنّه ربما يقال بجواز تأخير النيّة عنه، ولكن عرفت هناك اندفاعه، وأنّه لا فرق بين الجزئيّة والشرطيّة من هذه الجهة، فراجع.
ثانيها: المباشرة، والدليل على اعتبارها في التيمّم هو الدليل على اعتبارها في الوضوء وشبهه، وقد فصّلنا القول في ذلك في باب الوضوء [٢]، ولا حاجة معه إلى الإعادة.
ثالثها: الترتيب بين أفعال التيمّم بنحو عرفت، وقد ادّعي الإجماع على اعتباره، كما في محكيّ الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفريّة والمدارك والمفاتيح [٣]، واستظهر من التذكرة والذكرى [٤].
وعن المرتضى: أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع [٥].
وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب مطلقاً [٦]، أو فيما هو بدل عن الوضوء [٧]،
[١] في ص ٢٥٨- ٢٦١.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ٢: ٦١- ٦٨.
[٣] غنية النزوع: ٥٨ و ٦٣- ٦٤، منتهى المطلب ٣: ٩٧، مدارك الأحكام ٢: ٢٢٦- ٢٢٧، مفاتيح الشرائع ١: ٦٢ مفتاح ٦٩، ونقله عنها وعن إرشاد الجعفريّة في مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٤.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٦ مسألة ٣٠٨، ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧، واستظهره منهما في مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٤.
[٥] حكى عنه في المعتبر ١: ٣٩٣.
[٦] الهداية: ٨٧- ٨٩ ب ١٤، مصباح المتهجّد: ١٣- ١٤، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٩، وقد حكى عنهم وعن مختصر المصباح في كشف اللّثام ٢: ٤٧٤.
[٧] الفقيه ١: ٥٧ ذح ٢١٢.