تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - القول في مسوّغاته
قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور، فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال [١].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم [٢].
ومنها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام في الرجل تصبيه الجنابة وبه قروح، أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال:
لا يغتسل، يتيمّم [٣].
ومثلها صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٤].
ومنها: مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة [٥].
وغير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد خوف الضرر من استعمال الماء.
لكن في مقابلها روايات تدلّ على خلاف ذلك، كصحيحة سليمان بن خالد وأبي بصير، وعبداللَّه بن سليمان جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف
[١] الكافي ٣: ٦٨ ح ٥، تهذيب الأحكام ١: ١٨٤ ح ٥٢٩، مستطرفات السرائر: ١٠٨ ح ٥٦، ورواه في الفقيه ١: ٥٩ ح ٢١٨ عن رسولاللَّه صلى الله عليه و آله، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الطهارة ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٦٨ ح ١، تهذيب الأحكام ١: ١٨٤ ح ٥٣٠، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٦ ح ٥٦٦، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٨٥ ح ٥٣١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٨٥ ح ٥٣٣، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ١٠.