تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧
الفرع الرابع: الإنفحة من الميتة، وفيها بحثان: الأوّل: في حكمها. و الثاني: في موضوعها ومعناها.
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا إشكال في طهارتها فتوى، كما نقل عن الغنية والمنتهى والمدارك وغيرها [١]. وأمّا نصّاً، فقد اختلف فيها النصوص:
فمنها: ما يدلّ على الطهارة، كصحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت؟ قال: لا بأس به [٢].
وموثّقة حسين بن زرارة المتقدّمة [٣] قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن (السنّ خ ل) من الميتة، والبيضة من الميتة، وإنفحة الميتة؟
فقال: كلّ هذا ذكيّ.
ورواية يونس عنهم عليهم السلام- المتقدّمة [٤] أيضاً- قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الإنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر.
ومنها: ما يظهر منه خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجبن، وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة؟ قال: لا تصلح، ثمّ أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شيء [٥].
[١] غنية النزوع ١: ٤٠١، إصباح الشيعة: ٣٨٨، منتهى المطلب ٣: ٢٠٧، مدارك الأحكام ٢: ٢٧٣- ٢٧٤، إرشاد الأذهان ٢: ١١٢، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٥٨، كشف اللّثام ١: ٤٢٢، مصابيح الظلام ٤: ٤٦٣، جواهر الكلام ٥: ٥٥١، وحكاه عن الدلائل وغيره في مفتاح الكرامة ٤: ٩١.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦ ح ٣٢٤، الاستبصار ٤: ٨٩ ح ٣٣٩، الفقيه ٣: ٢١٦ ح ١٠٠٦، وعنها وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١٠.
[٣] في ص ٤٤٨.
[٤] في ص ٤٤٩.
[٥] المحاسن ٢: ٢٩٦ ح ١٩٧٧، وعنه وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٤.