تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - القول فيما يتيمّم به
وأمّا القضاء، ففي الجواهر [١] أنّ وجوبه هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين [٢].
وعن كشف الالتباس أنّه المشهور [٣]؛ لعموم أدلّة القضاء، كقوله: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [٤]. وفي النبوي المشهور كما في الرياض: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها، فذلك وقتها [٥]. وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإماميّة، مثل:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث [٦].
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء [٧].
وصحيحة زرارة، عن أبيجعفر عليه السلام: ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها [٨].
[١] جواهر الكلام ٥: ٤٠٠.
[٢] المقنعة: ٦٠، مسائل الناصريّات: ١٦١، السرائر ١: ١٣٩، منتهى المطلب ٣: ٧٤، ذكرى الشيعة ١: ١٨٩- ١٩٠، الدروس الشرعيّة ١: ١٤٢، اللمعة الدمشقيّة: ١٩، الروضة البهيّة ١: ٣٥٠، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٩٥١- ٩٥٣، مدارك الأحكام ٢: ٢٤٣، مفاتيح الشرائع ١: ٢٨٢ مفتاح ٢٠٧.
[٣] كشف الالتباس ١: ٣٨٦.
[٤] عوالي اللئالي ٢: ٥٤ ح ١٤٣.
[٥] رياض المسائل ٤: ٢٧١.
[٦] الفقيه ١: ٢٧٨ ح ١٢٦٥، وعنه وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ١.
[٧] الكافي ٣: ٤٥٢ ح ٦، تهذيب الأحكام ٢: ١٦٣ ح ٦٣٩، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٧.
[٨] الكافي ٣: ٢٩١ قطعة من ح ١، تهذيب الأحكام ٣: ١٥٨ قطعة من ح ٣٤٠، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٦٣ قطعة من ح ١.