تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - القول فيما يتيمّم به
الثالث: يجوز التيمّم بالتراب المستعمل في التيمّم بلا خلاف فيه ظاهراً [١]، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه [٢]؛ لعدم المانع منه مع إطلاق الأدلّة [٣]، والتخصيص بالذِّكر إنّما هو للإشارة إلى بطلان ما حكي عن الشافعي [٤] في أصحّ قوليه من المنع، قياساً على الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، والوجه فيه: بطلان القياس، والمراد بالمستعمل على ما ذكره بعض هو الممسوح به، أو المتساقط عن محلّ الضرب لا المضروب؛ فإنّه ليس بمستعمل عند الجميع [٥].
وكذا يجوز التيمّم بالتراب ذي اللّون- لعدم الفرق بين أقسام التراب من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر- بإجماع العلماء، كما عن التذكرة [٦]؛ لإطلاق التراب.
الرابع: لا يجوز التيمّم بالرماد وإن كان من الأرض بلا إشكال ولا خلاف في الجملة [٧]؛ لعدم كونه أرضاً، وتؤيّده رواية السكوني المتقدّمة [٨].
[١] المبسوط ١: ٣٢، جواهر الكلام ٥: ٢٣١، مصباح الفقيه ٦: ١٩٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٩ مسألة ٣٠٠، ذكرى الشيعة ١: ١٧٩، جامع المقاصد ١: ٤٨٢، مدارك الأحكام ٢: ٢٠٣، ذخيرة المعاد: ٩٨ س ١٧، كشف اللّثام ٢: ٤٥٣- ٤٥٤.
[٣] سورة المائدة ٥: ٦، وراجع ص ١٨٠- ١٩٠، لمزيد الوقوف عليها.
[٤] الامّ ١: ٥٠، المهذّب في فقه الشافعي ١: ١٢٧، الحاوي الكبير ١: ٢٩٢، التهذيب في فقه الشافعي ١: ٣٥٥، حلية العلماء ١: ٢٣٣، مغني المحتاج ١: ١٦٤- ١٦٥، العزيز شرح الوجيز ١: ٢٣٣، روضة الطالبين ١: ١٤٣، المجموع ٢: ٢٤٩، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٠.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ٢٠٣، وفي تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٩ مسألة ٣٠٠، وذكرى الشيعة ١: ١٧٩، وجامع المقاصد ١: ٤٨٢، ومسالك الأفهام ١: ١١٢، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٢٤- ٣٢٥، ادّعوا الإجماع على ذلك، ويلاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٣٩٦- ٣٩٧.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٥ مسألة ٢٩٨.
[٧] بحار الأنوار ٨١: ١٦٤، ملاذ الأخيار ٢: ١١٩، الحدائق الناضرة ٤: ٣١٦، مصباح الفقيه ٦: ١٩١، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٢: ١٧٤.
[٨] في ص ١٩٣.