تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - القول في مسوّغاته
للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت، وما يسوؤنى (يسرّني خ ل) بذلك مال كثير [١].
وقد وقع نقلها في الكتب الفقهيّة مكان «يسوؤني»، «يشتري» [٢]، وهو الظاهر.
وخبر الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً عليه السلام عن قول اللَّه- عزّوجلّ- «أَوْ لمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا» [٣] ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء، قلت: إن وجد قدر وضوء بمائة ألف، أو بألف وكم بلغ؟
قال: ذلك على قدر جِدَته [٤].
وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [٥] أنّ الصادق عليه السلام اشترى وضوءه بمائة دينار.
وكيف كان، فالمستفاد من قوله عليه السلام في خبر ابن أبي طلحة «ذلك على قدر جِدَته» أنّ المناط هي استطاعة المتوضّىء عرفاً، كما أنّ المراد من قوله: «واجد
[١] (، ٢) تقدّم تخريجها واختلاف النسخ في هذه الكلمة في ص ١٥.
[٢]
[٣] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.
[٤] كذا في وسائل الشيعة ٢: ٩٩٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ٢، بتحقيق الشيخ عبدالرحيم الربّاني قدس سره، ولكن كلمة «قلت» ليست في وسائل الشيعة ٣: ٣٨٩- ٣٩٠ تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، وكلمتا «قال» بعد قوله: ما حدّ ذلك؟ و «قلت» ليستا في تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤ ح ١٤٦، والبرهان في تفسير القرآن ٢: ٨٥ ح ٢٤٠٥.
[٥] حكى عنه في كشف اللّثام ٢: ٤٤٥، وجواهر الكلام ٥: ١٧٢، ومصباح الفقيه ٦: ١٢٥.