الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - *** ١ الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة
..........
المبتولتين لا إحرام عمرة التمتع.
٦. و قال صاحب «المسالك»: بعد نقل عبارة «الشرائع» الماضية: هذا مع علمه و يلحق بها الأجنبية و الغلام، و يجب عليه إتمامها أيضا. [١]
٧. و قال في «المدارك» بعد نقل عبارة «الشرائع»: هذا مذهب الأصحاب، بل ظاهر عبارة «المنتهى» أنّه موضع وفاق. [٢]
هذا و نقل العلّامة في «المختلف»، عن ابن أبي عقيل، بأنّه تصحّ عمرته إذا جامع بعد الطواف و السعي، قبل التقصير و انّ عليه بدنة، و أمّا إذا جامع قبل الطواف و السعي فتوقف فيه، لأنّه لم يجد فيه نصا. [٣]
و هذا يكشف عن أنّ شيخ الشيعة في عمان كان يعيش بعيدا عن قسم من المصادر و الروايات، و إلّا فالروايات متوفّرة في الجماع قبل السعي كما ستوافيك.
و أمّا السنّة فقد نقل العلّامة في «المنتهى»، أقوال الأئمّة الثلاثة و قال:
١. لو وطأ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و وجب عليه بدنة و قضاؤها. و به قال الشافعي.
٢. و قال أبو حنيفة: إذا وطأ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة.
٣. و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام. [٤]
ثمّ إنّ المهم هو إثبات ما هو المشهور في الحكم عليه بالفساد و الكفّارة.
و إليك دراسة الروايات:
[١]. المسالك: ٢/ ٤٨١.
[٢]. المدارك: ٨/ ٤٢٢.
[٣]. المختلف: ٤/ ١٥٥.
[٤]. المنتهى: ٢/ ٨٤١.