الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - ١ مرسل حريز
..........
البحري، حتّى السمك و التمساح، مع أنّهما يبيضان لا يفرّخان.
ثمّ إنّ مرسل حريز حسب نقل «الكافي» اشترط في كون الصيد بحريا أمرين، و قال:
و ما كان من صيد البر يكون في البر.
١. و يبيض في البحر.
٢. و يفرخ في البحر.
فهو من صيد البحر. [١]
و نقله في «الوسائل» بحذف الجملة الثانية و قال: و ما كان من صيد البرّ.
يكون في البرّ.
و يبيض في البحر.
فهو من صيد البحر. [٢]
فحذف قوله: «و يفرخ في البحر» و لكنّ الظاهر أنّ ما في «الكافي» هو الصحيح.
أمّا الشيخ فقد عكس فرواه في «التهذيب» بحذف الجملة الأولى و اكتفى بالثانية و قال: و ما يكون من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر. [٣] كما أنّه بدّل لفظة «في البر» إلى «في البحر».
نعم ما يفرّخ في البحر يلازم أن يبيض فيه أيضا، فحديث حريز- مضافا إلى أنّه مرسل- منقول في «الكافي» بصورة و في «الوسائل» بصورة أخرى و في
[١]. الكافي: ٤/ ٣٩٢، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٣]. التهذيب: ٥/ ٢٠٦، الحديث ١٢٧٠، و في الطبعة الحجرية: ١/ ٤٠٩.