الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٧ - المسألة ٤٥ لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة
[المسألة ٤٥: لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة]
المسألة ٤٥: لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
المسألة ٤٦: لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته.
و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.* (١)
و قبورنا». [١]
كما روى أنّه قال: «فإنّه لقينهم و بيوتهم». [٢]
و المراد بالقين هو الحداد، إذ ربّما كانوا يستعملونه كحطب.
(١)* اختلفت كلمة الأصحاب في كفّارة قلع شجرة الحرم الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها إلى أقوال:
الأوّل: ما ذكره المصنّف ضمن مسألتين، ففي الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع بعض الشجرة، الكفّارة بقيمته. و ها نحن نذكر بعض الكلمات في هذا الصدد:
١. قال الشيخ في «المبسوط»: و الضمان في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في غصن من أغصانها، القيمة. [٣]
٢. و قال في «الخلاف»: في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة. [٤] و قال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة- إلى أن قال:-
و روي عن ابن عباس: في الدوحة (الشجرة الكبيرة) بقرة، و في الجزلة
[١]. مسند أحمد: ٤/ ٧٥ برقم ٢٢٧٩.
[٢]. مسند أحمد: ٤/ ٣٢١ برقم ٢٨٩٨.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٥٤.
[٤]. و لم يذكر شيئا في قطع بعض الشجرة و الأغصان كما ذكره في المبسوط.