الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٧ - المسألة ٤٣ لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ
[المسألة ٤٣: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ]
المسألة ٤٣: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ، و الأحوط دم شاة، و لو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة.
و كذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، و لو قصّ بعض الأصليّة و بعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، و الأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لو كان أظفار يده مثلا أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، و الأحوط دم شاة.
٢. لو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة.
٣. لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة دون الزائدة.
٤. لو قصّ بعض الأصليّة و بعض الزائدة.
و إليك دراسة هذه الفروع:
الفرع الأوّل: لو كانت أظفار يده أقلّ من عشرة، أو رجليه كذلك، فقصّ جميع أظفار اليدين أو جميع أظفار الرجلين، فهل يجب عليه دم شاة، أو يجب عليه مدّ حسب عدد الأظفار؟
قال في «الجواهر»: و في الناقصة إصبعا فصاعدا إشكال فمن صدق اليدين، و من الأصل و النصّ على العشر في الأخبار. [١]
و بعبارة أخرى: هل الميزان هو العشرة فيجب عليه الأمداد حسب عدد الأصابع؟ أو الميزان أصابع اليدين، فيجب عليه الدم؟ و نرى كلا الميزانين في
[١]. الجواهر: ٢٠/ ٤٠١.