الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٩ - المسألة ٤٢ الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة
[المسألة ٤٢: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
المسألة ٤٢: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأخرى فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قص ظفر الرجل.* (١)
المراد هو نوع العشرة، أي مطلق الاصبع، و على ما ذكر، ففي الصورة المذكورة لو قلم الجميع في مجلس واحد، تجب عليه شاة فقط، و إن قلم العشرة منهما في مجلس و الزائد في مجلس آخر، تجب عليه ثمانية أمداد.
(١)* في المسألة فروع:
١. في قصّ جميع أظفار اليدين شاة، و كذا في قصّ جميع أظفار الرجلين.
٢. لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأولى و الثانية و عندئذ فعليه شاتان.
٣. لو قصّ جميع أظفار اليدين مثلا مع بعض أظفار الرجلين فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مدّ.
٤. لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان.
٥. و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا لو قصّ