الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٧ - ٣ وجوب الدم في خمسة أظافير
..........
عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة». [١]
يلاحظ عليه: بأنّ الرواية على فرض كونها في مقام البيان تقيّد بما في صحيح أبي بصير و مضمر الحلبي المذكورين آنفا من بلوغ التقليم إلى عشرة.
٣. وجوب الدم في خمسة أظافير
إنّ لحريز روايتين: إحداهما مرسلة عن أبي جعفر ٧، و الأخرى مسندة إلى أبي عبد اللّه ٧ تخالفان ما هو المشهور في موضعين:
أ. وجوب كف من طعام مكان مدّ منه.
ب. وجوب الدم في قصّ خمسة أظافير مكان خمسة أمداد.
و إليك الروايتين:
١. مرسلة حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر ٧: في محرم قلّم ظفرا؟ قال: «يتصدّق بكف من طعام» قلت: ظفرين؟ قال: «كفّين» قلت:
ثلاثة؟ قال: «ثلاثة أكف»، قلت: أربعة؟ قال: «أربعة أكف»، قلت: خمسة؟
قال: «عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه». [٢]
٢. روى عن أبي عبد اللّه ٧ في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره؟ قال:
«يتصدّق بكف من الطعام» قلت: فاثنين؟ قال: «كفّين» قلت: فثلاثة؟ قال:
«ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان». [٣]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٣.