الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٤ - الفرع الأوّل إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة
..........
قال الشيخ في «الخلاف»: من قلّم أظفار يديه لزمته فدية، فإن قلّم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مدّ من طعام. [١]
و قال في «النهاية»: و من قلّم ظفرا من أظفاره كان عليه مد من طعام، و كذلك الحكم فيما زاد عليه، و إذا قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة. [٢]
و قال ابن زهرة: و في قص كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكملهما، فإن كمّلهما فدم شاة. [٣]
و قال المحقّق: و في كلّ ظفر مدّ من طعام. [٤]
و قال في «المنتهى»: و في الظفر الواحد مدّ من طعام، ذهب إليه علماؤنا أجمع. [٥]
هذا هو المشهور. و هنا قولان: أحدهما للاسكافي، و الآخر لأبي الصلاح الحلبي.
أمّا الأوّل: ففي الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم.
و أمّا الثاني: فقال في قص ظفر كفّ من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة.
قال في «المدارك» بعد نقل القولين: و لم نقف لهذين القولين على مستند. [٦]
و أمّا غيرهم، فنقل في «الخلاف» عن أبي حنيفة: انّه إن قلّم أقل من خمسة فعليه الصدقة، و إن قلّم خمسة فعليه شاة، و نقل عن الشافعي: إن قلم ظفرا واحدا فله ثلاثة أقوال: مدّ من طعام، فيه درهم، فيه ثلث شاة. [٧]
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٠٩، المسألة ١٠٠.
[٢]. النهاية: ٢٣٢.
[٣]. غنية النزوع: ١/ ١٦٧.
[٤]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩٦.
[٥]. المنتهى: ٢/ ٨١٦.
[٦]. المدارك: ٨/ ٤٣٥.
[٧]. الخلاف: ٢/ ٣٠٩- ٣١٠، المسألة ١٠٠ و ١٠١.