الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٧ - ج إخراج الدم بالسواك
..........
إدماء الجسد و الحك و السواك على وجه يدميان، محرّم كلّها على الخلاف. [١]
و نقل في «الجواهر» اقتصار القاضي على السواك و الحك، كما [نقل] عن النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع ذكر السواك و الحكّ مع الاحتجام خاصّة. [٢]
و الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما تقدّم، غير أنّ الاحتجام يلازم الإدماء، دون السواك.
و الظاهر حرمته إذا أفضى إلى الإدماء، ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم و لا يدمي». [٣]
نعم يستفاد من بعض الروايات جواز الإدماء بالسواك.
١. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: «لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي فمه». [٤]
٢. صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ في المحرم يستاك؟
قال: «نعم» قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو من السنّة». [٥]
و في «الكافي»: بعد نقل هذه الرواية: و روي أيضا و لا يستدمي.
يلاحظ على الاستدلال بالروايتين: أمّا الأولى: فلما ذكرنا غير مرّة أن لفظ «لا ينبغي» ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة، و كثيرا ما يستعمل في الحرمة.
و أمّا الثانية: فالظاهر وجود المعارضة بين صحيحي: الحلبي و ابن عمار، و يمكن الجمع بأحد وجوه:
[١]. المختلف: ٤/ ٨٠.
[٢]. الجواهر: ١٨/ ٤٠٨.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٩٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.